التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

21

استبعاد المواطنين أثناء تنفيذ التعبئة: ـ يتم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي وتعليمات الاستبعاد الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.