21
استبعاد المواطنين أثناء تنفيذ التعبئة: ـ يتم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي وتعليمات الاستبعاد الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

