التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

22

المواطنون الواجب استبعادهم أثناء تنفيذ التعبئة: ـ يتم إعفاء المواطنين الواجب استبعادهم من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة خلال الدعوات اللاحقة طيلة مدة التأجيل الممنوحة لهم.