20
واجبات المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 1ـ عند إعلان التعبئة يجب على المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية الالتحاق بمراكز التجميع أو الاستقبال ضمن المهل المحددة في إعلانات وإعلامات التعبئة. 2ـ ابتداء من لحظة إعلان التعبئة يحظر على المواطنين المعبئين في الاحتياط السفر خارج مناطق إقامتهم بدون إذن من رؤساء شعب التجنيد التابعة له .

