19
تنظيم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 1ـ يحدد من قبل القيادة العامة نظام استدعاء المواطنين المعبئين لصالح القطعات العسكرية، وكذلك نظام إرسال المواطنين من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة والقوى الإضافية الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها. 2ـ يتم بشكل مسبق تحديد أسماء المواطنين المعبئين في الاحتياط لصالح القطعات العسكرية وينفذ استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية، أو من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من قبل شعب التجنيد بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية.

