18
مدة استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفق المدة الزمنية المحددة في خطط تعبئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
التشريعات السورية
18
مدة استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفق المدة الزمنية المحددة في خطط تعبئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.