17
التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: ـ تطبق أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31 أيار (مايو) 2007 وتعديلاته.
التشريعات السورية
17
التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: ـ تطبق أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31 أيار (مايو) 2007 وتعديلاته.