9
المادة /9/ يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الاتية.. أ/شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة. ب/شراء أراض من املاك الوحدات الادارية وسائر الجهات العامة الاخرى وتحدد اسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج/الاستملاك وفق القوانين والانظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال. د/ شراء الاراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.

