8
المادة 8/ يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات.. أ/ إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف. ب/تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي او الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس لتنفيذ مشاريع او اعمال محددة. ج/استثمار اموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها. الباب الثاني الفصل الاول تأمين الأراضي

