10
المادة /10/ يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الاقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء الى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الاسكانية للدولة. الفصل الثاني التخطيط والتنظيم العمراني

