11
المادة/11/ تخطيط وتنظيم الأراضي.. أ/ تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها. ب/1/ تشكل في المؤسسة لجنة فنية من المدير العام /رئيسا مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية /عضوا مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة / عضوا ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة /عضوا ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي /عضوا ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص /عضوا ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام /عضوا ومقررا. /2/ تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي.. أ/ النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والانظمة النافذة محليا. ب/ إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة. ج/النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم اعلانها من قبل المؤسسة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام /1982/ وتعديلاته. /3/ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها . الباب الثالث الفصل الأول الوحدات العقارية الاجتماعية

