التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

5

المادة /5/ تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي.. أ/ تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الاقليمي وتأمين المرافق لها. ب/القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها او بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة. ج/المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الاسكان. د/التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والايجار والاستثمار وغيرها. ه/التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك. و/فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها. ز/سائر الاعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة اعلاه. الفصل الثالث رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها