6
المادة /6/ يحدد رأسمال المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ /10/ مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من .. أ/ قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها. ب/الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج/نسبة /25/بالمئة من الارباح السنوية الصافية.
التشريعات السورية
6
المادة /6/ يحدد رأسمال المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ /10/ مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من .. أ/ قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها. ب/الأموال التي تخصصها الدولة لها. ج/نسبة /25/بالمئة من الارباح السنوية الصافية.