4
المادة /4/ مهام المؤسسة.. أ/المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان. ب/تلبية احتياجات الاسكان الاجتماعي واعداد وتنفيذ البرامج الاسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة. ج/ دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية او المراد إعادة تنظيمها. د/ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والانظمة النافذة. ه/بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة. و/إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة. ز/المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.

