3
المادة /3/ أهداف المؤسسة .. المساهمة بما يلي.. أ/ تلبية الاحتياجات الاسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي. ب/تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي. ج/الارتقاء بمستوى العمران.
التشريعات السورية
3
المادة /3/ أهداف المؤسسة .. المساهمة بما يلي.. أ/ تلبية الاحتياجات الاسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي. ب/تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي. ج/الارتقاء بمستوى العمران.