التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

المادة /2/ المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات. الفصل الثاني الأهداف والمهام