التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

42

المادة/42/ تطبق المؤسسة قانون جباية الاموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الانذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الانذارات الرسمية التي تترتب عليها الاثار القانونية.