التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

41

المادة /41/ يجب إدخال المؤسسة بجميع الدعاوى “مهما كان موضوعها” التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.