التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

40

المادة /40/ تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.