التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

39

المادة /39/ يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات اسس تقدير هذه القيمة.