التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

38

المادة /38/ يحق للمجلس اعادة توزيع التكاليف الاجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.