التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

43

المادة/43/ تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الادارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الاعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والاعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.