التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

33

المادة/33/ تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة /15/ بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات ادارية.