33
المادة/33/ تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة /15/ بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات ادارية.
التشريعات السورية
33
المادة/33/ تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة /15/ بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات ادارية.