32
المادة/32/ تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي لم يتم إلغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة للحصول على الرخصة أو المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الآتي.. أ/ بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة.. /1/ إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته /5/ بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه. /2/ يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد. /3/ يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة. ب/ بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء .. /1/ إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته /25/ بالمئة من القيمة العقدية. /2/ يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

