31
المادة /31/ أ/ تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ وتعديلاته. ب/ تلتزم الوحدة الادارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور اصدار هذه الرخصة. ج/ يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت. د/ تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق أسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس. ه/ تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات أسس حساب هذه القيمة. و/ تلتزم الوحدة الإدارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع إلا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة. ز/ يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الاسهم أو اكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الادارية المعنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ وتعديلاته. ح/ تعالج من قبل الوحدة الادارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء أو اي من اقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.

