التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

30

المادة/30/ تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الاسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.