30
المادة/30/ تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الاسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.
التشريعات السورية
30
المادة/30/ تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الاسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته.