29
المادة/29/ أ/ يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير أو الاجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الايجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة /57/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام /2010/. ب/ يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الاخلاء. ج/ فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية. الباب الرابع أحكام عامة

