التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

28

المادة /28/ للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة على النحو الآتي.. أ/البيع أو العرض للاستثمار او الايجار او التأجير التمويلي او الاجارة المنتهية بالتمليك أو حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني او بالاكتتاب المسبق وفق الاسس التي يحددها نظام العمليات أما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس. ب/ البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة أو اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء. ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها. الفصل الثالث تأجير الوحدات العقارية