27
المادة/27/ عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الاقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغ الانذار. في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إجراء ما يلي .. أ/ يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ وتعديلاته. ب/ تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني. ج/ يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم.. .. الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير. .. كامل رصيد قيمة المسكن. .. نسبة /7/ بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /2014/. .. نفقات إدارية بنسبة /5/ بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني. .. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد. أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم.. /نفقات إدارية بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية. /بدل إشغال بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له. /قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له. وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولا. الفصل الثاني الوحدات العقارية الاستثمارية

