التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

26

المادة/ 26/ اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فإنه يجب عليها .. أ/ إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من اجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 84/ لعام /1953/ وتعديلاته. ب/ إعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي.. 1/ بدل إشغال بنسبة /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له. 2/ نفقات إدارية بمقدار /5/ بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية. 3/ قيمة الاصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له. ج/ حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.