25
المادة/ 25/ يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار /10/بالمئة منها.
التشريعات السورية
25
المادة/ 25/ يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار /10/بالمئة منها.