التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

25

المادة/ 25/ يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار /10/بالمئة منها.