24
المادة/ 24/ إذا ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها.. أ/ الغاء الاكتتاب او التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد اليه مدفوعاته بعد حسم نفقات ادارية بمقدار / 10/ بالمئة منها. ب/ حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

