23
المادة/ 23/ تطبق أحكام المادة/ 18/ من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي آل إليه من صاحب الارض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الأمتار المربعة الطابقية السكنية أو آل إليه ما خصص به من أمتار مربعة طابقية سكنية أو آل إليه ما اشتراه أن كان مقسما أو حصة سهمية منه وذلك في حال أراد التنازل عما آل إليه للغير.

