التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

34

المادة /34/ تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.