19
المادة/19/.. أ/ لصاحب الأرض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الأمتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه أصولا أو الذي خصص بما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه أو عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة. ب/ لصاحب الأرض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة.. 1/ تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة. 2/ تسديد مبلغ للمؤسسة. يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين /أ وب/ أعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات إذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه أو حصة سهمية مما خصص به أو حصة سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

