التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

18

المادة/18/ يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية.. أ/ للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة.. /1/ استكمال المدفوعات لتبلغ.. /في حالة المكتتب.. نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه. / في حالة المخصص .. ثلاثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها. /2/ تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز /15/ بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها. ب/ للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا أو جزءا للغير شريطة.. 1/ تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه. 2/ إنجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة/ 4/ من المرسوم التشريعي رقم/ 82/ لعام / 2010/. 3/ تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز / 15/ بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي أو الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص. ج/ يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2/ من البند/ ب/ من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بوفاة المستفيد. د/ يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة /3/ من البند /ب/ من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة. ه/ تحدد النسب الواردة أعلاه والحد الأدنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.