17
المادة /17/ يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014.
التشريعات السورية
17
المادة /17/ يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014.