التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

17

المادة /17/ يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014.