16
المادة/ 16/ يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الاسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز/5/ بالمئة سنويا. أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها

