التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

15

المادة/15/.. أ/ تقوم المؤسسة وفق القوانين والانظمة النافذة بتخصيص أصحاب الاراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية او حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص. ب / تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من.. /قاض يسميه وزير العدل رئيسا /ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضوا /ممثلين عن أصحاب الاراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين /مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضوا ومقررا ج/ لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع او بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة. د/ تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الاكثر ويكون مبرما. ه / تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الاراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.