التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
26
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

14

المادة/14/.. أ/ تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الاعلان الخاص بالمشروع. ب / يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء. تخصيص أصحاب الاراضي المستملكة بالمقاسم السكنية