13
المادة/13/ تستفيد الفئات الاتية من المساكن الاجتماعية.. أ/ الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع. ب/ المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة او المنذرة بالهدم الواقعة على الاراضي المستملكة لصالح المؤسسة. ج/ أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الامتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص اصحاب الاراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.

