20
المادة / 20/ عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وأن تم التنازل أو التصرف بحكم مبرم أو بالهبة أو بالعارية أو إحلال العضوية أو حوالة الحق أو باي عقد تأمين او بالرهن او بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

