9
أ. مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها، غير قابلة للتجديد. ب. يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها، ويدعو لانعقادها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها، ويتمتّع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ج. في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو الأقدم من أعضائها. د. تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات. ه. للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.

