التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

تتولى اللجنة القضائية العليا: ‌ أ. العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون. ‌ب. إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. ‌ج. الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها. ‌د. الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء، وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به. ‌ه. تسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها. ‌و. تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وتحديد مقراتها، والإشراف على عملها. ‌ز. الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب. ‌ح. إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.