التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ. تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا، في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف، يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة. ‌ب. يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه. ‌ج. تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت اللجان الفرعية. ‌د. تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا، وتعمل تحت إشرافها، ووفق توجيهاتها. ‌ه. للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.