التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ. تشكل لجنة قضائية تسمى « اللجنة القضائية العليا للانتخابات » مقرها دمشق، تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى. ‌ب. تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، وتحديد مكافآت أعضائها. ‌ج. أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط. ‌د. تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.