التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

87

تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة. ‌ج. فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا. ‌د. إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.