87
تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في إحدى الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا. د. إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.
التشريعات السورية
87
تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في إحدى الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا. د. إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.