التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

86

تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب.