التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

85

يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة. ‌ج. فقدان أحد شروط الترشيح.