85
يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان أحد شروط الترشيح.
التشريعات السورية
85
يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان أحد شروط الترشيح.