84
يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي: أ. أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات. ب. أمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية. ج. تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. د. تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً.

