88
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة السابقة، يُعلَم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.
التشريعات السورية
88
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة السابقة، يُعلَم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.